العريضة
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يطلبوا إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس. إذا قُبلت العريضة، تُدرج في الدورة العادية الموالية؛ وإلا وجب تبليغ قرار الرفض معللًا داخل أجل ثلاثة أشهر.
- يُشترط ألا يقل عدد الموقعين عن 100 في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35 000 نسمة، و200 في غيرها من الجماعات، و400 في الجماعات ذات نظام المقاطعات، على أن يكونوا من ساكنة الجماعة أو يمارسوا بها نشاطًا، وأن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، وأن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة (المادة 123).
- بالنسبة للجمعية، يُشترط أن تكون مؤسَّسة بالمغرب طبقًا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وأن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل، وأن يكون مقرها أو أحد فروعها بتراب الجماعة، وأن يكون نشاطها مرتبطًا بموضوع العريضة (المادة 124).
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المواد من 121 إلى 125؛ المرسوم رقم 2.16.403
إعداد عريضة