MAH2، جمعية المغرب - إفريقيا للأفق الصحيجماعتي: اختيار جماعتيFREN

عرض أولويات الجماعة على المنتخبين

يمنح دستور 2011 (الفصول من 12 إلى 15، و27 و139) والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المواطنات والمواطنين والجمعيات أدوات محددة.

لأي جماعة؟

اختاروا جماعة لتُعبأ الوثائق مسبقًا بمعطياتها.

الدورات العادية: فبراير وماي وأكتوبر

تجتمع المجالس الجماعية ثلاث مرات في السنة، خلال الأسبوع الأول من فبراير وماي وأكتوبر (القانون التنظيمي رقم 113.14، المادتان 33 و48).

إعداد وثيقة

العريضة

يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يطلبوا إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس. إذا قُبلت العريضة، تُدرج في الدورة العادية الموالية؛ وإلا وجب تبليغ قرار الرفض معللًا داخل أجل ثلاثة أشهر.

  • يُشترط ألا يقل عدد الموقعين عن 100 في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35 000 نسمة، و200 في غيرها من الجماعات، و400 في الجماعات ذات نظام المقاطعات، على أن يكونوا من ساكنة الجماعة أو يمارسوا بها نشاطًا، وأن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، وأن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة (المادة 123).
  • بالنسبة للجمعية، يُشترط أن تكون مؤسَّسة بالمغرب طبقًا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وأن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل، وأن يكون مقرها أو أحد فروعها بتراب الجماعة، وأن يكون نشاطها مرتبطًا بموضوع العريضة (المادة 124).

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المواد من 121 إلى 125؛ المرسوم رقم 2.16.403

إعداد عريضة

الحق في الحصول على المعلومات

يحق لكل مواطنة ومواطن أن يطلب من الإدارة أو الجماعة الترابية المعلومات التي في حوزتها: برنامج العمل، الميزانية، مدى تقدم المشاريع. وتوضع ميزانية الجماعة رهن إشارة العموم.

  • يوجَّه الطلب إلى الشخص المكلف بالحصول على المعلومات بالجماعة (القانون رقم 31.13).

الدستور، الفصل 27؛ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ القانون التنظيمي رقم 113.14، المادة 194

إعداد طلب الحصول على المعلومات

هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

هيئة استشارية تُحدث لدى كل مجلس جماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. يمكن للجمعيات المحلية أن تعرض أمامها أولويات خارطة الطريق.

  • يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليفها وتسييرها (المادة 120).

القانون التنظيمي رقم 113.14، المادة 120

إعداد رسالة إلى الهيئة

هذا النص مسودة يتعين استكمالها. بالنسبة للعريضة، يحدد المرسوم رقم 2.16.403 الشكل الرسمي والوثائق المرفقة، فاستفسروا عنها لدى مكتب الضبط بالجماعة.

أربع مراحل

  1. 1

    الاطلاع

    معرفة معطيات الجماعة وبرنامج عملها وميزانيتها.

    خارطة الطريق، طلب الحصول على المعلومات

  2. 2

    التشاور

    عرض الأولويات أمام الهيئات الاستشارية للجماعة والجهة.

    رسالة إلى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

  3. 3

    البناء المشترك

    إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس والمساهمة في برنامج عمل الجماعة.

    إعداد العريضة

  4. 4

    التتبع والتقييم

    حضور الجلسات العمومية وتتبع تطور المؤشرات عبر الزمن.

    مواعيد الدورات، المقارنة 2014–2024

آليات أخرى

برنامج عمل الجماعة

يحدد برنامج عمل الجماعة الأعمال التنموية المبرمجة على مدى ست سنوات. يُعَدّ خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، وفق منهج تشاركي، مع تشخيص للحاجيات واعتماد مقاربة النوع.

القانون التنظيمي رقم 113.14، المادة 78

آليات الحوار والتشاور

يجب على كل مجلس جماعي إحداث آليات تشاركية لإشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برنامج العمل وتتبعه وتقييمه. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ذلك.

الفصل 139 من الدستور؛ القانون التنظيمي رقم 113.14، المادة 119

الهيئات الاستشارية للجهة

يتوفر مجلس الجهة على ثلاث هيئات استشارية: هيئة للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بشراكة مع المجتمع المدني، وهيئة خاصة بالشباب، وهيئة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.

القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات